العمل في مجال معاينة البضائع المؤمن عليها

نشر يوم الثلاثاء 19 يناير 2010 م بواسطة ابو محمد في قسم غير مصنف



السؤال: لي سؤال بخصوص العمل في مكان من طبيعة عمله معاينة البضائع المؤمن عليها ومرسل لسيادتكم لينك لموقع ذلك المكان ، مع العلم أنه المكتب الوحيد كقطاع حكومي مضمون في معاملاته مع العملاء وباقي المكاتب مكاتب خاصة من الممكن الخداع بها .

الجواب :

الحمد لله

التأمين التجاري محرم بجميع صوره ، سواء كان تأمينا على البضائع والممتلكات أو على الأنفس والأعضاء ، وينظر جواب السؤال رقم (8889).

لكن من أجبر على هذا التأمين ، فلا حرج عليه ، والإثم على من أجبره .

وما كان محرما من التأمين لم تجز الإعانة عليه ، ولا التوسط فيه بين المؤمّن وشركة التأمين لا بالمعاينة ولا بغيرها ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والمعصية .

وأما التأمين الإجباري ، فيجوز للمجبر عليه – كما سبق – ولا حرج في إعانته حينئذ ؛ لأنها إعانة على أمر جائز .

وعليه ؛ فلا يجوز لك العمل فيما يتصل بالتأمين الاختياري المحرم ، ويجوز العمل في مجالات الشركة البعيدة عن التأمين ، أو فيما يتصل بالتأمين الإلزامي .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (106237) .

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

الكلمات الدلالية

عدد المشاهدات

311

تقييم الموضوع

ضعيفمقبولمتوسطجيد جداًممتاز
ألا يستحق التقييم برأيك؟
Loading ... Loading ...

مواضيع مختارة



أنتظر...

أضف تعليق.